
أكدت وزارة العدل خلال تقرير إجراءات التفاوض لدي المحاكم الاقتصادية والذي قامت بتوزيعه علي قضاة المحاكم الاقتصادية الثمانية علي مستوي الجمهورية أن القواعد التي تطبق في حالة عدم وجود نص في قانون المحاكم الاقتصادية هي أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إصدار المحاكم الاقتصادية.
وأشارت إلي أن الطعن علي الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية يكون أمام الدوائر الاستئنافية بنفس المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض ويكون ميعاد استئناف الأحكام في الدعاوي التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحك
























