Yahoo!

“العدل” تلجأ لقانون الإجراءات الجنائية لتفادي قصور قانون المحاكم الاقتصادية

كتبها منار محمد ، في 11 نوفمبر 2009 الساعة: 00:32 ص

أكدت وزارة العدل خلال تقرير إجراءات التفاوض لدي المحاكم الاقتصادية والذي قامت بتوزيعه علي قضاة المحاكم الاقتصادية الثمانية علي مستوي الجمهورية أن القواعد التي تطبق في حالة عدم وجود نص في قانون المحاكم الاقتصادية هي أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية،‮ ‬وذلك وفقاً‮ ‬لنص المادة الرابعة من قانون إصدار المحاكم الاقتصادية‮.‬

وأشارت إلي أن الطعن علي الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية يكون أمام الدوائر الاستئنافية بنفس المحاكم دون‮ ‬غيرها،‮ ‬ولا يجوز الطعن فيها بالنقض ويكون ميعاد استئناف الأحكام في الدعاوي التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

امتناع الحكومة عن تنفيذ أحّام مجلس الدولة..جريمة ضد المواطنة رجال القضاء والقانون:عقوبة عدم التنفيذ “جنحة”.. وتشديدها ضرورة

كتبها منار محمد ، في 11 نوفمبر 2009 الساعة: 00:00 ص

سيادة القانون هي الحكم بقوة الدستور لذا ألزم مجلس الدولة كلاً من الحكومة والقطاع الخاص بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا لأنه لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.. لكن امتناع موظفي الحكومة عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة أصبح سبباً رئيسياً في تعطيل العدالة وجعل القانون مكبلاً أمام جبروت الحكومة خاصة أن القانون يعتبر عدم تنفيذهم مجرد جنحة لذا طالب العديد من فقهاء القانون بضرورة تغليظ العقوبة لتصبح جناية يعاقب بشأنها أي موظف يتسبب في عدم تنفيذ حكم بدون وجه حق.
طرحنا القضية أمام جميع الأطراف لعل وعسي أن يعود الحق لأصحابه الغلابة!
في البداية يقول الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة مشكلة خطيرة وكبيرة فهي تؤدي إلي تفريغ السلطة القضائية من مضمونها وتفرغ الحق الدستوري في التقاضي من قيمته وتؤدي إلي المساس بهيبة الدولة. فالدولة التي وضعت المحاكم ونظمتها وجعلتها سبيلاً قواماً وعادلاً لكي يتقاضي أمامها المواطنون للحصول علي حقوقهم.
فإن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم يجعل من القضاء تنظيماً بلا جدوي ولا فعالية ولكن تزداد المشكلة خطورة عندما يتصل الأمر بأحكام مجلس الدولة لأن أحكام القضاء الإداري موجه للهيئات الحكومية والموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب في هذه الإدارات ويمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية وهم المنوط بهم تنفيذها يخالفون القانون مرتين الأولي عند إهدار حجية هذه الأحكام والثانية لأنهم لا يقومون بعملهم علي أكمل وجه.
يضيف الدكتور جابر نصار: إذا كان النظام السياسي وعلي قمته رئيس الدولة يحترم الدستور والقانون وينادي دائماً باحترام السلطة القضائية واستقلالها وتنفيذ أحكامها فإن صغار الموظفين أو كبارهم يجب أن ينهجوا هذا النهج وأن يحترموا أحكام القضاء الإداري ويتم تنفيذها ولقد كفل الدستور حماية الأحكام القضائية وأوجب ضرورة تنفيذها وأوكل القانون سلطة وضع القواعد التي تكفل ذلك ولقد حدد قانون العقوبات في مادته رقم 123 أن كل موظف عمومي لا ينفذ حكم القضاء يعاقب بالحبس والعزل وهذه عقوبة وجوبية متي امتنع الموظف عن تنفيذ حكم قضائي.
ويطالب دكتور جابر نصار بضرورة أن يلزم الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بجبر الأضرار التي تنتج للمحكوم له من عدم التنفيذ من ماله الخاص لأن هذا خطأ جسيم وغير مبرر ويجب أن يعدل القانون حتي يتقرر مسئولية الموظف الشخصية بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن عدم تنفيذ الحكم القضائي.
ويقول محمود عزام المحامي إن عدم تنفيذ أي حكم قضائي سواء في مجلس الدولة أو القضاء المدني أو الشرعي أو الجنائي يعتبر في حد ذاته جريمة لكن للأسف لا يوجد نص في القانون يحرم هذا الامتناع عن تنفيذ الأحكام لذا نطالب المشرع بأن يضع نصوصاً قانونية تجرم عدم تنفيذ الأحكام القضائية فالمواطن عندما يذهب للقضاء يكون هدفه العدل لكن للأسف نفاجأ بأن موظفاً يتقاعس لأسباب شخصية عن تنفيذ هذا العدل.
وأضاف أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة علي وجه التحديد لا يمكن قبوله فأحكام مجلس الدولة وهو أعلي هيئة قضائية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع وهو الذي حقق التشريع وحكم أي محكمة في مجلس الدولة في واقعة كما يصلح أن يكون نصاً ودليلاً يستند إليه في وقائع مشابهة لها بعد ذلك لذا فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يتسبب في ضياع حقوق المواطنين إضافة إلي تقادم الدعاوي أو الوقائع فيفاجأ المواطن أن دعوته انقضت بالتقادم أو مضي المدة خاصة في الأحكام الجنائية لذا لابد من وجود نص تشريعي يجرم الامتناع عن أحكام القضاء بلا استثناء.
ويقول الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا إن قان

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

امتناع الحكومة عن تنفيذ أحّام مجلس الدولة..جريمة ضد المواطنة رجال القضاء والقانون:عقوبة عدم التنفيذ “جنحة”.. وتشديدها ضرورة

كتبها منار محمد ، في 10 نوفمبر 2009 الساعة: 23:47 م

سيادة القانون هي الحكم بقوة الدستور لذا ألزم مجلس الدولة كلاً من الحكومة والقطاع الخاص بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا لأنه لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.. لكن امتناع موظفي الحكومة عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة أصبح سبباً رئيسياً في تعطيل العدالة وجعل القانون مكبلاً أمام جبروت الحكومة خاصة أن القانون يعتبر عدم تنفيذهم مجرد جنحة لذا طالب العديد من فقهاء القانون بضرورة تغليظ العقوبة لتصبح جناية يعاقب بشأنها أي موظف يتسبب في عدم تنفيذ حكم بدون وجه حق.
طرحنا القضية أمام جميع الأطراف لعل وعسي أن يعود الحق لأصحابه الغلابة!
في البداية يقول الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة مشكلة خطيرة وكبيرة فهي تؤدي إلي تفريغ السلطة القضائية من مضمونها وتفرغ الحق الدستوري في التقاضي من قيمته وتؤدي إلي المساس بهيبة الدولة. فالدولة التي وضعت المحاكم ونظمتها وجعلتها سبيلاً قواماً وعادلاً لكي يتقاضي أمامها المواطنون للحصول علي حقوقهم.
فإن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم يجعل من القضاء تنظيماً بلا جدوي ولا فعالية ولكن تزداد المشكلة خطورة عندما يتصل الأمر بأحكام مجلس الدولة لأن أحكام القضاء الإداري موجه للهيئات الحكومية والموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب في هذه الإدارات ويمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية وهم المنوط بهم تنفيذها يخالفون القانون مرتين الأولي عند إهدار حجية هذه الأحكام والثانية لأنهم لا يقومون بعملهم علي أكمل وجه.
يضيف الدكتور جابر نصار: إذا كان النظام السياسي وعلي قمته رئيس الدولة يحترم الدستور والقانون وينادي دائماً باحترام السلطة القضائية واستقلالها وتنفيذ أحكامها فإن صغار الموظفين أو كبارهم يجب أن ينهجوا هذا النهج وأن يحترموا أحكام القضاء الإداري ويتم تنفيذها ولقد كفل الدستور حماية الأحكام القضائية وأوجب ضرورة تنفيذها وأوكل القانون سلطة وضع القواعد التي تكفل ذلك ولقد حدد قانون العقوبات في مادته رقم 123 أن كل موظف عمومي لا ينفذ حكم القضاء يعاقب بالحبس والعزل وهذه عقوبة وجوبية متي امتنع الموظف عن تنفيذ حكم قضائي.
ويطالب دكتور جابر نصار بضرورة أن يلزم الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بجبر الأضرار التي تنتج للمحكوم له من عدم التنفيذ من ماله الخاص لأن هذا خطأ جسيم وغير مبرر ويجب أن يعدل القانون حتي يتقرر مسئولية الموظف الشخصية بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن عدم تنفيذ الحكم القضائي.
ويقول محمود عزام المحامي إن عدم تنفيذ أي حكم قضائي سواء في مجلس الدولة أو القضاء المدني أو الشرعي أو الجنائي يعتبر في حد ذاته جريمة لكن للأسف لا يوجد نص في القانون يحرم هذا الامتناع عن تنفيذ الأحكام لذا نطالب المشرع بأن يضع نصوصاً قانونية تجرم عدم تنفيذ الأحكام القضائية فالمواطن عندما يذهب للقضاء يكون هدفه العدل لكن للأسف نفاجأ بأن موظفاً يتقاعس لأسباب شخصية عن تنفيذ هذا العدل.
وأضاف أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة علي وجه التحديد لا يمكن قبوله فأحكام مجلس الدولة وهو أعلي هيئة قضائية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع وهو الذي حقق التشريع وحكم أي محكمة في مجلس الدولة في واقعة كما يصلح أن يكون نصاً ودليلاً يستند إليه في وقائع مشابهة لها بعد ذلك لذا فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يتسبب في ضياع حقوق المواطنين إضافة إلي تقادم الدعاوي أو الوقائع فيفاجأ المواطن أن دعوته انقضت بالتقادم أو مضي المدة خاصة في الأحكام الجنائية لذا لابد من وجود نص تشريعي يجرم الامتناع عن أحكام القضاء بلا استثناء.
ويقول الدكتور سمير صبري ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

22 نوفمبر.. الحكم في انتخابات الصحفيين والمحامين

كتبها منار محمد ، في 9 نوفمبر 2009 الساعة: 00:51 ص

في أولي جلسات قضية انتخابات الصحفيين.. حجزت محكمة القضاء الإداري الدعويين المقامتين من صحفيين لوقف اجراء انتخابات النقيب المقرر اجراؤها 6 ديسمبر القادم للحكم بجلسة 22 نوفمبر الحالي.. كما حجزت المحكمة الطعن في انتخابات نقابة المحامين للحكم بنفس الجلسة.
أصدر القراران المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عادل رسلان ونصر منصور نائبي المجلس بأمانة سر محمد ابراهيم.
كان الصحفيان أحمد الجبيلي وفايز زايد قد اقاما دعويين ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين لوقف اجراء انتخابات النقابة علي منصب النقيب وطالب بفتح باب الترشيح علي منصب النقيب واعضاء مجلس النقابة.. وقالا إن هناك حكما قضائيا من القضاء الإداري وحكما نهائياً من المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار اعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين وفتح باب الترشيح علي منصب النقيب ومجلس النقابة وأنه قد تم اعلان اللجن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مرعي يقرر زيا موحدا لموظفي المحكمة ويمنع الشاي والقهوة في المكاتب

كتبها منار محمد ، في 8 نوفمبر 2009 الساعة: 01:12 ص

قرر ممدوح مرعي وزير العدل منع إقامة أي بوفيهات بالمبنى الجديد لمحكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، مؤكدا أن من يضبط من الموظفين وعلى مكتبه كوب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مجلس محامي الجيزة يعزل المحرزي من إدارة النقابة ويحيله للنيابة العامة

كتبها منار محمد ، في 8 نوفمبر 2009 الساعة: 01:03 ص

تصعيداً‮ ‬لأزمة محامي الجيزة قرر مجلس النقابة إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة بحيث يتولي محمد فتحي البهنساوي الأمين العام‮ ‬مسئولية وكيل النقابة وبالتالي القائم بأعمال النقيب بما يعني عزل أبوالنجا المحرزي من المنصب،‮ ‬علي أن يتولي محمود الداخلي مقعد الأمين العام وحاتم عبدالوهاب مقعد أمين الصندوق خلفا للإخواني‮ ‬هشام الكومي‮.‬

وأوضح مجلس النقابة أن التشكيل الجديد جاء بعد ما قام به المحرزي من تجاوزات مالية رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات تمثلت في عدم توريد موارد النقابة المالية للبنك وإنفاقه منها بالإرادة المنفردة وبدون مستندات تؤكد الصرف،‮ ‬وعليه تم استبعاد المحرزي من إدارة النقابة واحالته للنيابة العامة للتحقيق بسبب هذه التجاوزات فضلا عن عدم اعتماد توقيعاته المالية في البنوك‮.‬

في المقابل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المستبعدون من النيابة الإدارية يطالبون‮ ‬بتدخل مرعي‮ ‬و وساطة “روز اليوسف”

كتبها منار محمد ، في 8 نوفمبر 2009 الساعة: 01:00 ص

طالب عدد من المستبعدين من اختيارات النيابة الإدارية المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالتدخل لصالحهم عند رئيس الهيئة المستشار سمير البدوي عقب استبعادهم من تعيينات الدفعة الجديدة للعام‮ ‬2007‮ ‬رغم حصولهم علي تقدير جيد جداً‮ ‬بمرتبة الشرف‮.‬

طالب أربعة منهم في لقائهم‮ "‬روزاليوسف‮" ‬التزام الشفافية ومعيار الكفاءة في الاختيار،‮ ‬وقال معوض يونس‮: ‬تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة بهيئة النيابة الإدارية واجتزنا كل الا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم زنانيري والإسكندرية والأقصر

كتبها منار محمد ، في 8 نوفمبر 2009 الساعة: 00:38 ص

صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بأن الوزارة تولي اهتماما بالمواطنين وتسهيل الخدمات التي تقدمها مرافق العدالة مشيرا إلي ان مكاتب المساعدة القانونية التي تطبق لأول مرة بالقضاء المصري سوف يقدم خدمة قانونية مجانية للمواطنين في قضاء الأسرة ببعض المحاكم.
قال ان الوزارة تستهدف تعميم التجربة علي مختلف المحاكم بمصر خاصة بعد نجاح التجربة في محكمتي الاسرة ب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وزير العدل يطالب بإنهاء مشروع قانون الشهر العقارى

كتبها منار محمد ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 23:45 م

طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بسرعة دراسة ومراجعة القانون الحالي المنظم للشهر العقاري‏,‏ والانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد لعرضه علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة‏.‏ كما طالب مرعي لجنة مراجعة القوانين بأخذ جميع الاقتراحات المقدمة إليها في الاعتبار ليأتي مشروع القانون م

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حراس العدالة

كتبها منار محمد ، في 7 نوفمبر 2009 الساعة: 00:48 ص

الصحافة تنزف في محراب القضاء
مفاجأة: لا تكييف قانونياً لمخالفة طرد الصحفيين .. والحل في المجلس
هذه الواقعة غريبة جدا علي القضاء.. تعلمنا الكثير من جلسات المستشارين الاجلاء رؤساء النقض والاستئناف.. عرفنا منهم ان للقضاء هيبة.. وان القاضي رغم انه بشر الا ان له مواصفات مهمة هدفها حفظ هذه الهيبة والمحافظة عليها وزيادة روعتها بحكمه العادل.
نعلم ان ادارة الجلسة ليست مهمة سهلة.. ولكن نعلم ايضا ان القضاء أمانة في عنق كل من يصعد هذه المنصة الجليلة وانه لا يمكن للمنصة ان تهتز او تتصرف بشكل يهدد هذه الهيبة ولكن ما حدث في هذه الواقعة التي سطرت أحداثها في مذكرة قدمت للتفتيش القضائي وتم تحرير محضر بها رقم "13329" اداري النزهة تحتاج الي وقفة من حكماء القضاء في مصر.
نحن طوع أمر القضاء لأنه الملاذ الأخير لهذا الشعب ولكننا نعلم يقينا ان القضاء ليس ملكا للقضاة فقط ولكن العدالة وأجهزتها هي ملك للجماهير وان كانت أمانة في يد القضاة.
لا يطاوعني القلم لسرد الواقعة بتمامها لأنها في الواقع تسيء لقضائنا الشامخ وهذا ما أكرهه وأتجنبه بقدر الامكان.. فالتصرف حدث بطريقة لا يمكن ان تحدث من قاض.. أين دورات التدريب وماذا فعلت؟ ونحن نعلم ان أول شيء يتعلمه القاضي هو كيفية تحمله المسئولية الخطيرة لحفظ جلال المنصة.. فاذا أراد ان تكون الجلسات سرية فليس عليه الا ان يصدر قرارا بذلك ساردا حيثياته.. وله كل الاجلال والتقدير واذا أراد منع تصوير الجلسات فليس عليه ايضا الا ان يصدر قرارا ولو شفويا ولكني لم أر في حياتي علي مدي أكثر من 12 سنة في المحاكم قاضيا يطرد الصحفيين دون ذنب ودون اخلال بالجلسة ودون اصدار قرار بذلك وفي جلسة علنية وبطريقة مهينة أربأ عن سردها علي صفحات الجريدة وبسخرية من الصحافة والصحفيين.
من هنا فنحن نريد اعادة نظر في العلاقة بين الصحافة والقضاء تحدد واجبات وحقوق كل طرف تبين ما له وما عليه وتكون ضمن محاضرات وجلسات التدريب التي ينظمها معهد الدراسات القضائية ويقوم بها مستشارون كبار وأكاديميون.. علاقة لا تستغل فيها المنصة أو القلم للاساءة أو التجريح ثم وهذا هو الأهم تخرج قضاة يحفظون للقضاء وقاره.
من هنا كان حواري مع رؤساء الاستئناف وكانت هذه اجاباتهم وحلولهم.
حق قانوني
المستشار محمد عاصم بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول: العلاقة بين الصحافة والقضاء علاقة احترام متبادل في نطاق المشروعية لا أستعدي الصحافة علي القضاء.. ولا القضاء علي الصحافة لأن هذا ليس في مصلحة الطرفين.. كما ان حضور الجلسات وعلانيتها هما حق قانوني.. وعلانية الجلسة لها حكمة مهمة وهي مشاركة الشعب في الرقابة علي عمل القضاء وهذا يؤكده الفقه القانوني ويؤكده الدستور لأن هذه المشاركة تطمئن الجمهور والخصوم.. والصحفيون هم أيضا ضمن الجمهور وان كانوا يؤدون عملا ولا استطيع طردهم ما داموا لم يخلوا بنظام الجلسة ومادام وجودهم لا يتعارض مع أي قرار أصدرته المحكمة مثل سرية الجلسات مثلا خاصة ان الحكم يصدر باسم الشعب واذا حدث ذلك من قاض فانه يسأل ايضا بالقانون وعن طريق مجلس القضاء الأعلي ولكن حفاظا علي هيبة القضاء لابد ان يكون الجزاء سرا وليس في القانون ان تشكو القاضي في النيابة لأن رئيس المحكمة يعلو النيابة.
استثئناء
أضاف ان الأصل ان تكون الجلسات كما نعرف علنية ولكن من حق القاضي اصدار قرار بجعلها سرية .. كما ان من حق القاضي أيضا ان يمنع التصوير اذا رأي فائدة في ذلك ولكن لا يمكن للقاضي ان يطرد الصحفيين دون أي سبب ودون اصدار قرار بالحظر فحتي في حالة اصدار قرار بهدا الشأن حفاظا علي سرية الجلسة مثلا فالصحفيون يخرجون باحترام وليس بالطرد.
أدوات رقابة
المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية يؤكد ان الحكمة من العلنية بث الطمأنينة لدي المتهم انه يحاكم محاكمة نزيهة وجيدة ويعطي ايحاء للقاضي ان هناك رقابة فعالة عليه من جميع المتواجدين في ساحة المحكمة سواء المتهم ودفاعه أو رجال الصحافة والاعلام أو حتي الجمهور العادي.. كل هؤلاء أدوات رقابة لأن المشرع قصد الحماية الاجرائية لجلسات المحاكمة بما تشملها من ضمانات للمتهم لاظهار حيدة ونزاهة المحكمة أمام الحاضرين ولكن القانون أعطي الحق للمحكمة في منع النشر وأعطي للقاضي أدوات لحفظ النظام ومن حقه ان يعاقب أي شخص يخل بنظام الجلسة ولكن القانون لم يتعرض لمثل الحالات التي يتم فيها طرد الصحفيين دون سبب ولكن قد تكون هناك اجراءات تنظيمية يقدرها القاضي كازدحام القاعة مثلا غير انه ليس في القانون ما يوجب اتخاذ قرار ضد شخص ما دون اخلاله بنظام واحترام الجلسة كما انه في حالة عدم وجود قرارات من المحكمة بسرية الجلسات أو منع النشر مثلا فاننا نرجع الي الأصل وهو العلانية.
المستشار عدلي حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول العلاقة بين الصحافة والقضاء تكاملية فالقضاء يهمه العلانية والثقة في احكامه والصحافة تبرز هذا الجانب وتنشر اجراءات المحاكمة وتؤكد الثقة في القضاء فهي علاقة تكاملية لاظهار وجه العدالة ومادام القاضي قد سمح للجماهير بالدخول فالصحفيون جمهور عادي ايضا ليس من حق القاضي طردهم مادام لم يصدر قرارا بسرية الجلسات مثلا ولكن اذا حدث ذلك فالواقع انه لا توجد حالات مماثلة عرضت علي مجلس القضاء الأعلي ولكن الأصل في الجلسات العلانية الا اذا كانت قضايا تتعلق بالعرض او أمن الدولة مثلا فللقاضي الحق في اصدار قرار يمنع النشر أو سرية الجلسات ولكن العلانية تؤكد ثقة الناس في الاحكام والنشر يعطي الرأي العام فكرة عن القضية.
المستشار سامي محمود زين الدين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد ان تغطية الجلسات توسع نطاق العلانية والصحافة تلعب هذا الدور ولكن منع الصحفيين مسألة تقديرية للقاضي اذا وجد ان الصحافة ستؤثر علي أي طرف في الدعوي حتي ان القانون وسع هذه السلطة لدرجة جعلت أن من حق القاضي حبس المتهم مثلا لحمايته من أهلية المجني عليه ولكن طرد الصحفيين بلا سبب ودون اخلال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي